وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التذكية اه قوله ( لو أعرض ) أي مستحق الخمر أو الجلد قوله ( فيملكه ) الأولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به النهاية والمغني .
$ فصل فيما يطرأ على المغصوب $ قوله ( فيما يطرأ ) إلى قول المتن ولو صبغ في النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن قوله ( من زيادة ) المراد بها الأمر الطارىء على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته اه بجيرمي قوله ( وتوابعها ) كقوله ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن ( كقصارة ) بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة انتهى برماوي والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ومخيطا حتى يصلح جعلها مثالا للأثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا تصلح مثالا للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه بجيرمي قوله ( لثوب ) إلى قوله إلحاقا في المغني .
قوله ( بخيط للمالك ) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في الصبغ اه ع ش قوله ( وضرب سبيكة إلخ ) أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها اه مغني قوله ( لتعديه ) أي بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء اه ع ش قوله ( وبه ) أي بالتعدي قوله ( لأنه ) أي المفلس قوله ( وشرط إلخ ) مبتدأ وقوله ( أن يكون له ) أي للمالك مفعوله وقوله ( خالفه إلخ ) خبره قوله ( يوافقه ) أي الإمام قوله ( فهو ) أي ما قاله الإمام ( أوجه ) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي وقيداه إلخ قوله ( إن الأول ) أي ما قاله المتولي قوله ( فإن لم يمكن إلخ ) محترز المتن .
قوله ( وقد يقتضي المتن إلخ ) لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتبا على تكليف المالك اه ع ش قوله ( بغير إذن السلطان ) أي أو على غير عياره منهج ومغني قوله ( فله إعارته ) أي للغاصب قوله ( من التعزير ) أي من أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه سم قوله ( لقيمته ) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( بها ) أي الزيادة اه ع ش وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي قوله ( لا لما زاد إلخ ) عطف على لقيمته ش اه سم عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله اه أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون الزائدة قوله ( لأن فواته ) أي ما زاد ع ش وكردي .
قوله ( لو رده ) أي أزاله الغاصب ( بغير أمره ) أي المالك قوله ( ولا غرض له ) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض اه قوله ( غرم أرشه ) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة كما أفاده البرماوي اه قوله ( ومنعه المالك إلخ ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك لأن الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء