وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد اه قوله ( عند خوف الفتنة ) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه بجيرمي .
قوله ( إلا على وجه محرم إلخ ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه سيد عمر قوله ( ولو استوى إلخ ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه رشيدي قوله ( تخير الغاصب ) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه كردي قوله ( عليه ) أي المتقوم اه مغني قوله ( على ما قاله ابن النقيب ) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الإسنوي اه قوله ( وفيه نظر إلخ ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه .
قوله ( ولو محترمة ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن قوله ( ولو محترمة لذمي ) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للإظهار لا لعدم احترامها اه ع ش قوله ( والمراد بها إلخ ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف .
قوله ( نعم لا تنبغي إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد في ذلك اه قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه قوله ( قبل استحكام غير حنفي ) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه سم ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الأمر قوله ( ولا نظر إلخ ) راجع لقوله نعم إلخ قوله ( هنا ) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام وقوله ( يعتقد حله ) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام وقوله ( أو حرمته ) أي حتى يكون النبيذ حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه مغني قوله ( لأن ذلك إلخ ) عبارة المغني لأن توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه قول المتن ( ولا تراق على ذمي ) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه سم وهو محل تأمل فإن ظهر فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الإراقة لأنه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الإسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان