وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المشتري اه ع ش .
قوله ( فلا يلزمه إلا ما نقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه والأول أحسن قوله ( وإلا ) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي قوله ( مع كونه إلخ ) أي ولا قائل به اه ع ش قول المتن ( نصف قيمته ) أي بعد الاندمال اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة قوله ( قد برىء ) أي فرض برؤه قوله ( ظاهر في ذلك ) أي في الأخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده قوله ( هذا إن كان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن قوله ( إذا كان الجاني غير غاصب ) أي وإن كان في يد الغاصب اه مغني .
قوله ( أما هو ) أي الغاصب ذو اليد ا ه مغني قوله ( فيلزمه أكثر الأمرين إلخ ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج اه ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه قوله ( على القولين ) أي القديم والجديد قوله ( لزمه النصف الخ ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ قوله ( لزمه ) أي الغير قوله ( والغاصب الزائد إلخ ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار اه سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه ويوافقه قول النهاية والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرىء ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش اه وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته ع ش .