وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش قوله ( بما في الشرح الصغير ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير اه .
سم وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( بمجرد وضعه في القبر ) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا فيه نظر والأقرب أن يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه .
ع ش قوله ( لولي الميت ) أي وارثه اه .
ع ش قوله ( لإمكان الزرع بلا حرث ) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه .
نهاية قوله ( في الجملة ) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه .
سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس والبناء قوله ( لأنه لا غرر فيه الخ ) قد يمنع بأن مجرد الإذن غرر اه .
سم قوله ( وإن من الخ ) عطف على قوله أنها الخ قوله ( يلزمه مؤنة الحفر الخ ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه .
ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه قوله ( ولا يرجع فيه الخ ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع اه .
ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الإدلاء قوله ( وخرجت ) أي الدار أي منفعتها شهرا قوله ( لو نذر المعير مدة ) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة قوله ( وإلا إذا رجع معير سفينة ) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه .
سم قوله ( وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه الخ ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج .
فائدة كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه .
ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لإجمالها .
قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده النهاية