وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بجيرمي قوله ( وقال الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وسم قوله ( ولو قال لتزرع ما شئت ) هذا عام لا مطلق و قوله ( زرع ما شاء جزما ) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه .
سم وقوله بالمعتاد أي ولو نادرا قول المتن ( فله الزرع ) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن ( ولا عكس ) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه .
مغني قول المتن ( وكذا العكس ) أي لا يبني مستعير لغراس اه .
مغني قوله ( لاختلاف الضرر ) إلى قوله قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( وما يغرس للنقل الخ ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه .
مغني قوله ( ويسمى الشتل ) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه .
وظاهر أن الفسيل ليس بقيد قوله ( كالزرع ) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطىء أكثر منه كما في نظيره الخ اه .
ع ش قوله ( ففعله ) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته قوله ( أو قلعه ) أراد به ما يشمل الهدم قوله ( لم يجز الخ ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي قوله ( فعل نظير ) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و قوله ( ولا إعادته ) راجع لصورة القلع فقط .
قوله ( كما في الإجارة ) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه .
نهاية وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني و عش قوله ( وقيل بما هو العادة ثم ) اعتمده م ر أي والمغني اه .
سم قوله ( كالدابة ) تصلح للركوب والحمل اه .
مغني أي والحراسة قوله ( إلى بيان الانتفاع ) أي بيان جهته قوله ( ويستعمل في ذلك الخ ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه .
ع ش قوله ( وكذا ) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع ( لو كان ) أي المعار وقوله ( لكن إحداها الخ ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر .
$ فصل في بيان جواز العارية $ قوله ( في بيان جواز ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله على أنه يصح إلى ولو استعمل قوله ( بعد الرد ) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد المستعير اه .
ع ش قوله ( وحكم الاختلاف ) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه .
ع ش قوله ( وارتفاق من المستعير ) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به لوجود غيره في ملكه اه .
ع ش قوله ( فمعنى رده قطعه ) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس ابطالا لها وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن