وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زاد الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه .
قوله ( وكسر سيف الخ ) أي انكساره في القتال قوله ( ومر ) أي في شرح وملكه المنفعة قوله ( إعارة المنذور ) أي من الهدي والأضحية قوله ( لكن يضمن الخ ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه .
مغني قوله ( كل من المعير والمستعير الخ ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش قوله ( ضمنه ) أي لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به و قوله ( بخلاف ما إذا استأجره ) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه .
سم قوله ( بل وإن الخ ) أي بل يضمن وإن الخ اه .
نهاية قوله ( وإن كانت بيد المالك ) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن سم على حج اه .
ع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير قوله ( وفي الروضة الخ ) تأييد لما قبله قوله ( كان ) أي الغير ش اه .
سم قوله ( شيء ) أي لغير الغير قوله ( ذلك ) أي ما في الروضة قوله ( بأن هذا ) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ ) قوله ( وهي الخ ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( صدق المعير الخ ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته اه نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه .
قوله ( والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه .
مغني قوله ( أو موصى له ) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله لأن معيره ضامن وقوله لأنه فعل ما ليس له قوله ( بقيده السابق ) وهو قوله إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم و ع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه .
قال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه .
قوله ( أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فأنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية قوله ( ضمن ) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه .
قال الرشيدي قوله م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه .
قوله ( لأن معيره ضامن ) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها اه .
بجيرمي قوله ( فعل ما ليس له ) فلذلك صار طريقا في