وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه .
ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء قوله ( وذلك ) أي صحة الإعارة فيما ذكر قوله ( فعلم ) إلى قوله ولو أعاره في النهاية قوله ( فعلم أن شرط العارية الخ ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله وكإباحة أحد هذه الخ فكان الأولى تأخيره عن قوله فعلم الخ ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير قوله ( لا هما ) أي الدر والنسل وكان الأولى لا إياهما قوله ( لأنهما ) أي أخذهما قوله ( ولا يشترط ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ولا يشترط تعيين المستعار الخ ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش اه .
بجيرمي قوله ( إعارتها ) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة ( لها ) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه .
وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه .
قال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه .
وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه .
قوله ( أو ذكر ) عطف على امرأة وما يأتي من قوله أو مالك وقوله أو زوج معطوف على محرم قول المتن ( أو محرم ) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه قوله ( أو مالك ) إلى قوله إن كانت في المغني وإلى قوله نعم في النهاية لا قوله فهو نوع إلى أو زوج وقوله ولو عجوزا شوهاء وقوله فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن قوله ( وكذا ) أي مثل المستأجر قوله ( لحل وطئه ) أي المالك قوله ( كذا قاله شارح ) إلى قوله أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الإلحاق اه .
سم قوله ( يكون الولد حرا ) أي فيكون منافعه له قوله ( بل لخوف الهلاك الخ ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند أذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه .
ع ش قوله ( أو زوج ) هل تسقط نفقتها عنه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية اه .
ع ش قوله ( وذلك ) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور قوله ( غير صغيرة ) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله