وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه .
بجيرمي قوله ( فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها ) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له اه .
سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج القسمة النصف الآخر في حصته قوله ( ولا شيء له ) أي للمصدق قوله ( لم يلزمه ) أي المكذب قوله ( بل ينتظر ) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني قوله ( كمال الآخرين الخ ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئد ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه .
مغني قوله ( وورثه ) أي ورث المقر فقط غير الكامل قوله ( كما تقرر ) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته قوله ( العمرو ) أي عن عمر وقوله ( أن لا يطلبه ) أي الأصيل قوله ( والدين مؤجل ) فيؤخذ من تركته اه .
سم قوله ( بالقرابة ) احتراز عن الولاء قوله ( كما يأتي ) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ قوله ( ونظيره ) أي العكس أو ما ذكر من النسب والإرث قوله ( بالخلع ) يعني بالطلاق البائن قوله ( فإنه يثبت البينونة الخ ) أي بالإقرار والخلع قوله ( لوجودها الخ ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال وقوله ( قبل الدخول ) أي بالطلاق قبله وقوله ( وعند استيفاء الخ ) عطف على قبل بالدخول وقوله ( من غير مال ) متعلق بالوجود قوله ( بخلاف وجوبه ) أي المال قوله ( بالإقرار الأول ) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن قوله ( لو ورثه ) أي ورث المنكر أو الساكت اه .
سم قوله ( وصدقه ) أي صدق وارث غير المقر المقر قوله ( لا ولاء عليه ) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا قوله ( ولو أقرا ) أي الحائز والمجهول اه .
سم قوله ( فأنكر الخ ) ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد التوأمين مقربا لا آخر ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة نهاية ومغني قوله ( لأن الحائز ) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله ( للابن الخ ) ولو أقر به أي