وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه .
ع ش قوله ( وإن لم يفصل ) أي الفقيه والموافق الخ قوله ( ثم قيده الخ ) وقوله ( قال ) أي الغزي اه .
ع ش قوله ( أجمله ) أي القاضي .
قوله ( وهي الخ ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية الخبرقوله ( فوارثها أولى ) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه .
قوله ( فيما إذا ) إلى قوله ومن إشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن قوله ( هنا ) أي في الإلحاق بالغير اه .
ع ش قوله ( على ذلك ) أي على الشروط السابقة في الإلحاق بنفسه قوله ( لأنه ) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره اه .
وهي شاملة للمجنون وغيره قوله ( فلو الحق به ) أي بالحي اه .
ع ش قوله ( ثبت ) أي نسب قوله ( وفيما إذا كان واسطتان الخ ) أي والغرض أن الإلحاق بالحي اه .
سم قوله ( أيضا ) أي كتصديق الجد قوله ( لأنه ) أي الأب وكذا ضمير به وضمير فرعه قوله ( غير وارث ) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه .
أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا قوله ( وليس الإلحاق به ) وقوله ( وفرعه لم يقع الخ ) معطوفان على خبران أو حالان من فاعل غير بمعنى المغاير وقوله ( حتى نقول الخ ) مفرع على الثاني قوله ( ببعد إلحاق الفرع ) يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه قوله ( بل السبب الخ ) لعل الأنسب لما قبله بل الإلحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه .
قوله ( استشكال ذلك ) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن ( وارثا ) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن ( حائزا ) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول رشيدي ومغنى قوله ( وإن تعدد ) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني قوله ( فلو أقر بعم الخ ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه .