وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه .
ع ش قول المتن ( ويبين الخ ) أي إن بينه الخ اه .
منهج قوله ( تلفظ به ) أي بالألف قوله ( ولزمه الألف ) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع قوله ( وفي شيء إلا شيئا الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شيء إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فالألف والشيء مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه .
قوله ( وكهذا الثوب ) إلى قوله فإنه في النهاية قول المتن ( لا هذا البيت الخ ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا قوله ( إلاكمه ) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه .
ع ش قوله ( فأشبه التخصيص ) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه .
سم قول المتن ( قبل ) أي استثناؤه قوله ( ولا أثر ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( إلا شيئا ) أي له علي عشرة دراهم إلا شيئا قول المتن ( صدق بيمينه ) أي إذا كذبه المقر له اه .
مغني قوله ( ولو قتلوا قتلا الخ ) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى اه .
سم قوله ( قبل ) أي تفسيره قوله ( لبقاء أثر الإقرار ) وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان نهاية ومغني .
قوله ( أفتى ابن الصلاح الخ ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر اه .
سم وهذا فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر قوله ( حكم بالأولى ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( بها ) أي بالبينة الأولى قوله ( وخالفه ) أي ابن الصلاح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل الصيغة اه .
كردي قوله ( للتحليف ) أي لتحليف المقر له أنه لم يؤده إليه قوله ( مما مر في الرهن ) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه .
كردي قوله ( قبلت على ما أفتى به بعضهم ) واعتمده م ر اه .
سم قوله ( وفيه نظر ) أي في القياس المذكور قوله ( ثم محل قبول إدعاء النسيان ) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له قوله ( كما قاله بعضهم ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه .
قوله ( فيه ) أي في ادعاء النسيان قوله ( بأن يذكر ) بيان للمنفي اه .
كردي قوله ( ولا نسيانا ) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الإقرار ولا أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذا الإقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان قوله ( لأن الخ ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان وإن الخ قوله ( حينئذ ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام قوله ( ونظير ذلك ) أي عدم القبول مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى بعضهم وما لهما واحد قوله ( وقد ينافيه الخ ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور