وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العين التعب من القول قوله ( ولا لتذكر الخ ) هل يقبل اه .
سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه .
أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الأعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي قوله ( لتذكر ) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه .
بجيرمي قوله ( وانقطاع صوت ) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري اه .
بجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني قوله ( ويضر يسير كلام الخ ) وسكوت طويل نهاية ومغني قوله ( الحمد لله ) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه .
ع ش قوله ( على ما أشار إليه الخ ) يعني في أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش قوله ( فإنه ) أي صاحب الروضة قوله ( مع ذلك ) أي أستغفر الله ويا فلان قوله ( لقول الكافي لا يضر ) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم واعتمده المغني والزيادي قوله ( لاستدراك الخ ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة اه .
كردي قوله ( مطلقا ) أي أجنبيا أو لا قوله ( من غير المستثنى ) بكسر النون أي المقر قوله ( كغير المطلوب الخ ) أي كما لا يضر من غير الخ قوله ( بل أولى ) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه .
سم قوله ( قبل فراغ الإقرار ) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله في قوله ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه .
ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك قوله ( ولا بعد الخ ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات والإخبارات اه .
رشيدي قول المتن ( ولم يستغرق ) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله ويصح من غير الجنس الخ .
قوله ( ومحل ذلك ) أي البطلان ( إن اقتصر الخ ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه .
سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو قوله ( أو لأن الخ ) عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن ( وجب ) في نسخ النهاية والمغني لزمه قوله ( فتضم للواحد الخ ) أي فيكون الواجب تسعة قوله ( وطريق ذلك ) أي معرفة ما يجب في ذلك قوله ( هذا من ذاك ) أي المنفي من المثبت قوله ( أسقطها ) بصيغة الأمر قوله ( ولو زاد عليها الخ ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد قوله ( هذا كله الخ ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط قوله ( وفي ليس له على شيء ) هذا عام وقوله إلا خمسة خاص و قوله ( ليس له على عشرة ) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه .
بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن