وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بعد تفسير الإقرار ) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الإقرار اه .
ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الإقرار ولو قبل التفسير المذكور اه .
ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي الواقعين الخ قوله ( كما تقرر ) أي بقوله الواقع قوله ( أو ذكرت ) أي تذكرت قوله ( فلا يقبل ) قد يتوقف في عدم القبول في قوله بأن لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه .
ع ش قوله ( إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ ) بل هما مشعران بالأمانة اه .
مغني قول المتن ( لم يقبل ) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه .
ع ش قوله ( حلف ) أي غير ملازم لمكان اه .
كردي قوله ( فينبغي قبوله ) اعتمده م ر وكذا قوله وهو متجه اه .
سم قوله ( وخرج ) إلى قوله وقد يؤخذ في المغني قوله ( وإن قال الخ ) غاية قوله ( خرجت الخ ) أي سلمتها له وخلصت منها اه .
كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت اليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة اه .
قوله ( ما لم تكن الخ ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه .
نهاية زاد المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لإقراره تأويلا اه .
قال ع ش قوله فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه .
قوله ( منه ) أي من التعليل قوله ( يكون ) أي قوله خرجت الخ اه .
ع ش قوله ( إنه ) أي المقر بالهبة .
قوله ( ملكها الخ ) أي وهبته له وملكها الخ قوله ( معنى ذلك ) وهو الإقباض قوله ( إنه ليس ) إلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله وإن كان إلى يصح وقوله ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله أو البر وقوله إن كانت إلى المتن قوله ( بينته ) أي المقر قوله ( وحكم به ) أي بالفساد اه .
ع ش .
قوله ( ويرد بأنه الخ ) وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله وبرىء أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه .
نهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله وبرىء أي من تبعة ذلك أو عهدته اه .
أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته قوله ( كالثمن ) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه .
سم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف قوله ( الذي بأصله ) أي في