وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السبكي في المغني قوله ( في معرض ) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية الشيخ الإسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه .
ع ش قوله ( ويقبل بهما ) انظر ما قبل به في له على شيء مما تقدم اه .
سم قوله ( عرفا وشرعا ) معمول لشاع استعماله الخ .
قوله ( والشيء الأعم الخ ) جواب سؤال يظهر مما بعده قوله ( لأنه صار خاصا ) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق اه .
سم قوله ( قاله السبكي الخ ) فيه نظر اه .
سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا قوله ( رد استشكال الرافعي الخ ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه .
سيد عمر قوله ( واعترض الفرق ) أي بين الحق والشيء وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه .
وقوله كما يعلم للنظر فيه مجال قوله ( بل قال ) أي الشافعي قوله ( الغلبة ) أي ما غلب على ظن الناس اه .
مغني قوله ( وهذا الخ ) قول الشافعي المذكور قوله ( انتهى ) أي كلام المعترض قوله ( وليس الخ ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ قوله ( في ذلك ) أي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ قوله ( وعموم هذا النفي ) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه .
رشيدي قوله ( هنا ) أي في كلام الشافعي قوله ( الاحتمالات العشرة ) منها عدم احتمال المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اه ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم قوله ( ومن سبر ) أي تتبع قوله ( إن مراده باليقين الظن القوي ) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه .
قوله ( وبقوله ) عطف على باليقين اه سم قوله ( وحينئذ ) أي حين اذ كان مراد الشافعي ما ذكر قوله ( اتجه فرق السبكي ) أي السابق في قوله والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به اه .
ع ش .
$ فرع في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح $ إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه وإن قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما اه .
قول المتن .
قوله ( أو كبير ) بموحدة ( أو كثير ) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني قوله ( أو نفيس ) إلى قوله كان مبهما في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله بناء على الأصح السابق في على شيء وقوله حيئنذ يتجه ما قالاه إلى المتن قوله ( من مال زيد الخ ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله ( أي المال ) إلى قوله ولو قال له علي في المغني إلا قوله وقع إلى لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه .
قوله ( بناء على الأصح السابق الخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شيء