وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأزرق وتفريع القاضي قوله ( لا في استحفاظه ) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمر و اه .
سم قوله ( فكان ) أي الدافع ( به ) أي بسبب الاستحفاظ قوله ( القرار عليه ) أي لى عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ قوله ( كون الواضع ) الظاهر الدافع اه .
سيد عمر .
= كتاب الإقرار = قوله ( هو لغة ) إلى قوله ولو أقر بشيء في المغني إلا قوله خاص وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه الأذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي قوله ( وشرعا إخبار خاص الخ ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق وقوله ( على المخبر ) أي لغيره اه .
ع ش قوله ( فإن كان ) أي الإخبار الخاص عن حق سابق قوله ( أو لغيره على غيره ) أي بشرطه اه .
رشيدي قوله ( أما العام ) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد قوله ( عن محسوس ) أي أمر مسموع اه .
كردي قوله ( وعن حكم شرعي ) أي عن أمر مشروع اه .
ع ش قوله ( فهو الفتوى ) عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه .
قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود اه .
قوله ( أغد يا أنيس ) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لأنس بن مالك لكونه صغيرا حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه .
ع ش قوله ( أي المكلف الرشيد ) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه .
ع ش قوله ( كالإمام ) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه .
نهاية قال ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شيء اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الأمر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شيء من أمواله قبل بلوغه ورشده اه .
قوله ( أو السفيه ) عطف على الرشيد قوله ( الملحق به ) أي بالرشيد ش اه .
سم وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه .
كردي قوله ( ولو بجناية الخ ) غاية راجعة إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخد به اه .
قوله ( منه ) أي من مطلق التصرف قوله ( أن لا يكذبه الحس ) احتراز عن نحو أقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله ( ولا الشرع ) احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد اه .
سم قوله ( ومما يأتي