وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون القرض قوله ( من جهة القاضي ) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية قوله ( إذ هو لا أب له ولا جد ) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه .
ع ش قوله ( ما مر ) أي قوله من جهة القاضي قوله ( ومثله ) أي القيم قوله ( ولي المجنون الخ ) أي من جهة القاضي اه .
سيد عمر قوله ( لأنه ) أي اليتيم قوله ( وقبل ) أي قول القيم قوله ( لعسر الخ ) متعلق بقبل قوله ( والمشهور الخ ) اعتمده م ر اه .
سم أي والمغني قوله ( وهو متجه ) معتمد اه .
ع ش ( قوله وبه صرح الخ ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغنى تبعا لتصريح لماوردي اه ( قوله وألحق بهما الخ ) معتمد اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه .
قوله ( ووجه جزمه ) أي في المتن اه .
رشيدي قوله ( وحكايته ) عطف على جزمه قوله ( فكان أقوى من الوصي ) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه .
مغني قوله ( ولا سائر ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا سائر من يقبل قوله الخ ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير اه .
سيد عمر قوله ( كشريك الخ ) أي وجاب قوله ( لا حاجة الخ ) أي لنحو الوكيل قوله ( وخشية وقوعه الخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( عاجلا الخ ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له اه .
ع ش قوله ( للضرورة ) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا اه .
مغني قوله ( وإن كان الخروج الخ ) هذا خاص بالغاصب اه .
كردي قوله ( هذا ) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك وقوله ( وإلا فنقلا الخ ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ قوله ( وإلا فنقلا عن البغوي الخ ) اعتمده م ر اه .
سم وكذا اعتمده المغني قوله ( واقتضى كلام الشرح الصغير الخ ) وهو المعتمد اه .
ع ش قوله ( لمالكي يرى الخ ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه .
قوله ( لتمكنه الخ ) قد مر رده آنفا بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن ( رجل ) أي مثلا قوله ( لآخر ) متعلق بقال اه .
سم قول المتن ( بقبض ماله ) بكسر اللام قوله ( تغليبا ) أي للعين على الدين قوله ( بل وحده ) أي من غير تغليب اه .
ع ش قوله ( لأنه محق ) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي قوله ( لأنه الخ ) أي الرجل وقوله ( بزعمه ) أي الآخر قوله ( على ما إذا ظن الخ ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدقه لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع