وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيذكر محترزه قوله ( إن كان ) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل قوله ( لا بها الخ ) عطف على للعمل فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها اه .
قوله ( وقضية إطلاق الخ ) اعتمده م ر اه .
سم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه .
قوله ( في ذلك ) يشمل التلف والرد اه .
سم قوله ( وتأييده ) أي عدم القبول بعد العزل اه .
ع ش قوله ( فيه نظر الخ ) خبر وتأييد قوله ( لأن هذا ) أي قول القيم قوله ( أخذ العين لمصلحة نفسه ) أي فأشبه المرتهن والمستأجر قوله ( ما مر ) أي في شرح وكذا في الرد قوله ( وفارق الخ ) رد لدليل القيل قوله ( لتعلق حقه ) أي المرتهن ( ببدله الخ ) أي المرهون قوله ( والمستأجر ) عطف على المرتهن قوله ( بذلك ) أي بأن تعلقه الخ أي بنظيره قوله ( وأفتى البلقيني الخ ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( وإن ضمن ) أي ضمانا جعليا لقرينة ما بعده اه .
رشيدي قوله ( فوكله ) أي المضمون له الضامن قوله ( فقبضه ببينة الخ ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه .
سم قوله ( وادعى ) أي الضامن الوكيل وقوله ( رده له ) أي للمضمون له الموكل وقوله ( وليس هو ) أي الضامن اه .
ع ش قوله ( مسقطا ) أي بما ادعاه من الرد قوله ( ثابت ) أي ببينة أو اعتراف الموكل قوله ( وبه ) أي بالقبض المذكور قوله ( يبرآن ) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه .
ع ش قوله ( على ذلك ) أي المال الموكل في قبضه قوله ( وكالوكيل ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( وكالوكيل فيما مر جاب الخ ) اعتمده م ر أي والخطيب اه .
سم قوله ( تسليم ما جباه ) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من جبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضررا اه .
ع ش قوله ( على من استأجره ) أخرج غير من استأجره اه .
سم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه اه .
قوله ( كان جحد الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه اه .
قوله ( في الأول ) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة قوله ( بيمينه لأنه لم يأتمنه ) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني قوله ( لزمه ) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول قوله ( لأنه يدعي ) إلى قوله ولا نظر في النهاية والمغني قوله ( على غيره ) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه اه .
قوله ( فليثبته عليه ) أي فليقم