وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن قوله ( بأن قال اشتريتها لفلان بهذا الخ ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه .
بجيرمي قوله ( والمال له ) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه .
ع ش قوله ( أي الموكل فيه ) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية اه .
قول المتن ( وصدقه البائع ) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه .
بجيرمي قوله ( فيما ذكره ) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الأولى إلى المتن قوله ( فيما ذكره ) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه .
سم قوله ( في الأولى الخ ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه .
قوله ( لأنه ثبت بالتسمية الخ ) عبارة المغني لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ اه .
وفي النهاية نحوها قوله ( وثبت بيمين ذي المال الخ ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ .
قوله ( ومحله ) أي محل البطلان فيما ذكر اه .
مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه الخ قوله ( إن لم يصدقه ) أي الوكيل قوله ( باعترافه ) أي البائع قوله ( فيأتي في الخ ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى التلطف قوله ( التلطف الآتي ) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه .
سم قوله ( وخرج بقوله ) أي المصنف قوله ( تفصيل يأتي ) أي في كلامه اه .
سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة الخ قوله ( في الثانية ) هي قول المصنف أو قال بعده الخ قوله ( ما لو اقتصر ) أي الوكيل قوله ( إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه .
سم قوله ( ولم يصرح باسم الغير ) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه .
ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه .
قوله ( يصح الشراء الخ ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه .
ع ش قول المتن ( وإن كذبه حلف الخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا و يسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل اه .
يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه .
سم بحذف قوله ( وإن كذبه البائع ) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في