وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( الفرق ) أي بين مسألة الإرسال ومسألة الأمر بالإعطاء قوله ( على ما ذكر الخ ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح قوله ( لما هنا ) أي في مسألة إرسال من يقترض له قوله ( وكله ) أي الرسول قوله ( ولما هناك ) أي في مسألة الأمر بالدفع قوله ( ثم ) أي في تعاطي عقد القرض وقوله ( وهنا ) أي في مجرد الأخذ اه .
كردي قوله ( في البابين ) أي باب الوكالة وباب القرض قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أقربيتها ( أشار إليها ) أي إلى هذه الطريق وقوله ( كما ذكرته ) أي إشارة الجلال إليها قوله ( حيث جوزناه ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره قوله ( حيث جوزناه ) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم اه .
ع ش قوله ( أو بعد خروجه عنها ) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه .
قول المتن ( وإن اعترف ) أي المشتري قوله ( ومحله ) أي الرجوع على الوكيل قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل ش اه .
سم قوله ( وهو الخ ) أي الحاكم اه مغني .
قوله ( ويأتي ما تقرر ) أي في وكيل البائع ( في وكيل مشتر الخ ) قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل اذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه .
سم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع قوله ( في يده ) أي أو يد الموكل اه .
أسنى قوله ( وخرج بالوكيل الخ ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه .
سم قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن للمولي مال قوله ( فإن ذكره ضمنه المولي ) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه .
سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده