وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح بالوقوع للوكيل اه .
سم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح قول المتن ( ولم يسم الموكل الخ ) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي اه .
سم قول المتن ( وإنما سماه الخ ) المتبادر من سابق المتن ولا حقه ويصرح به صنيع أصل الروضة أن هذه المسألة من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف بين الوكيل والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو زاد الخ وقولها وحلف البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه .
سيد عمر قوله ( لنفسك أو زاد وتسميتك الخ ) ينبغي وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه .
سم وقد يجاب ببعد بتصويره فيما إذا تقدم لفظ المشتري قوله ( وحلف البائع الخ ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه .
سم قوله ( فكذا يقع للوكيل ) أي سواء كذبه البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي من مسائل الجارية فراجعه تعرفه اه .
سم قوله لأن التسمية غير مشروطة الخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول آجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل اه .
رشيدي قوله ( في تصديقه ) أي تصديق البائع الوكيل ( هنا ) أي في مسألة المتن ( ما يأتي ) أي من بطلان الشراء وقوله ( ثم ) أي في مسألة الجارية قوله ( في قبول نحو هبة الخ ) قال الزركشي وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه اه .
مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه .
وقوله وهو بعيد إذ كيف الخ قال ع ش عقب ذكره عنه وقياس ما يأتي في قولنا شمل ذلك ما لو نوى الخ صحة الوقف والوصية على الوكيل اه .
قوله ( كأن يوكله في قبول نحو هبة ) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر اعتماد ما جنحنا إليه اه .
ع ش قوله ( وإلا ) إلى المتن في المغني إلا قوله وبقولي إلى وكأن تضمن قوله ( وإلا وقع للوكيل )