وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن ( وإن لم يساوه ) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه .
ع ش قوله ( إذ قد يتعذر الخ ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه .
وهي ظاهرة قول المتن ( وإذا وقع الخ ) في الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل اه .
ثم قال في شرح الإرشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه .
وفي الروض وشرحه مثله اه .
سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الإرشاد وشرحه ما نصه .
$ فرع لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل $ لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه .
قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة قوله ( شرط رده ) أي الموكل قوله ( وإلا رده الخ ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه .
مغني قوله ( ولو رضي به ) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني قوله ( امتنع على الوكيل رده ) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه .
ع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله ( بخلاف عكسه ) عبارة سم عن شرح الإرشاد كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه .
قوله ( فلأنه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ ) قد يقال عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل اه .
ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل قوله ( لأن منعه ) تعليل لعدم النظر قوله ( ولا إلى أنه الخ ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ قوله ( لأنه إنما استقل الخ ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه .
سم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه قوله ( لذلك ) أي المشاورة قوله ( ولعيب طرأ الخ ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن قوله ( في الرد ) أي وعدمه اه .
نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه .
قوله ( فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء ) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء