وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة اه .
سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير قوله ( ولا كذلك ثم ) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه .
ع ش قوله ( ويجري ذلك ) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ قوله ( فلا يشتري من نفسه ومحجوره ) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه .
ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه .
وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل قوله ( من نفسه ) أي مطلقا وقوله ( ومحجوره ) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد عمر قوله ( وفي الوصي الخ ) عطف على قوله في وكيل الشراء قوله ( على غيره ) أي عن غيره قوله ( فلا يبيع الخ ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر .
قوله ( وقياس تجويزهم الخ ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ( ما هنا ) شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( هو الناظر ) حق العبارة القلب أو حذف هو قوله ( بدليل أنه ) أي الملك هنا قوله ( بخلاف ملكه الحقيقي ) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه .
سم قوله ( وعلى الأول ) أي الجواز قوله ( تبطل الإجارة ) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه .
سيد عمر قوله ( بحال ) إلى قوله فاندفع في النهاية قوله ( القبض والإقباض ) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه .
ع ش قوله ( في نحو الصرف الخ ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه .
ع ش قوله ( والقبض ) أي قطعا اه .
ع ش قوله ( لا في البيع بمؤجل ) عطف على بالبيع بحال ش اه .
سم قوله ( إلا بإذن جديد ) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه .
ع ش قوله ( وهنا ) أي في البيع بمؤجل اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله ( من غير قبض ) أي وإن حل الأجل اه .
ع ش قوله ( وظاهر إطلاقهم الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( جريان ذلك ) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن قوله ( وإن باعه ) أي ما وكل ببيعه مؤجلا قوله ( وصححناه ) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه .
ع ش قوله ( ويوجه ) أي الجريان قوله ( ذلك ) أي العزل عن القبض والإذن في الإقباض وكذا قوله بذلك قوله ( بما أتى به ) أي بالبيع