وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب قوله ( وأهله الخ ) الواو حالية قوله ( فله البيع نسيئة ) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الإقدام فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين انتهى اه .
سيد عمر .
قوله ( لكن سيأتي فيه كلام الخ ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وإنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الأجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه اه .
وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر اه .
ع ش قوله ( في المعاملة ) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( بخلاف اليسير ) وهو ما يحتمل غالبا اه .
مغني عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة اه .
أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا قوله ( أنه يختلف ) أي العبن اليسير قوله ( فربع العشر الخ ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول الشارح فالأوجه الخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه اه .
سيد عرم قوله ( ونصفه الخ ) أي نصف العشر قوله ( فيه نظر ) أي بالنظر للتمثيل خاصة اه .
رشيدي قوله ( وهناك راغب ) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني قوله ( أو حدث ) أي الراغب ( في زمن الخيار ) أي وكان الخيار للبائع أولهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه .
ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي قوله ( جميع ما مر ) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ولا كسبه حرام اه .
قوله ( أو هي ) أي لفظة على ( بمعنى مع ) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا قوله ( للحيلولة ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته قوله ( للحيلولة ) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
ع ش قوله ( وحينئذ ) أي إذ استرده قوله ( له بيعه بالإذن السابق ) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه .
مغني قوله ( وقبض الثمن ) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال قوله ( ويده الخ ) عطف على