وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأصل الشرح اه .
نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش قوله ( في طلاق الخ ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه .
سم قوله ( منجز ) لمعينة فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه .
نهاية قال ع ش .
$ فرع وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق $ إذا كان طلاق الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا م ر اه .
سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه .
قول المتن ( وسائر العقود ) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني قوله ( جعلت موكلي الخ ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه .
ع ش وعبارة الرشيدي قوله جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه .
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه .
قوله ( ومر ) أي في المستثنيات ( ويأتي ) أي في النكاح اه .
كردي قوله ( امتناعه ) أي التوكيل قوله ( في فسخ الخ ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه .
ع ش قول المتن ( وقبض الديون ) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه .
سيد عمر وقوله ولعل الأقرب الخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة قوله ( ويصح ) أي التوكيل ( في الإبراء منه ) أي الدين قوله ( لا بد من الفور ) معتمد اه .
ع ش قوله ( قيل وكذا وكلتك الخ ) اعتمده م ر اه .
سم أي في النهاية قوله ( قياس الطلاق ) أي فيما لو قال وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه .
ع ش .
قوله ( وخرج بالديون الخ ) عبارة المغني أما الأعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال الإسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه .
قوله ( الأعيان الخ ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه .
بجيرمي قوله ( فلا يصح التوكيل ) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل .
قوله ( ومن ثم ضمن ) أي في صورة الأمانة اه .
رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه .
قوله ( وبه ) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه .
ع ش قوله ( فيما قدر على رده ) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون