وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين اثنتين مثلا قوله ( ما ذكر ) أي عدم المشاركة قوله ( شاركه الآخر فيه ) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به قوله ( هنا ) أي في المشترك بنحو الشراء قوله ( ولو آجر ) إلى المتن في النهاية قوله ( لم يشارك ) ببناء المفعول قوله ( مما آجر به ) أي من الأجرة كلا أو بعضا .
= كتاب الوكالة = قوله ( هي بفتح الواو ) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه قوله ( والحفظ ) عطف لازم على ملزوم اه .
ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ اه .
وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا قوله ( واصطلاحا ) عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع انتهى اه .
ع ش قوله ( تفويض شخص الخ ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه .
قوله ( في حياته ) خرج به الإيصاء قوله ( إذ التقدير حينئذ مما ليس بعباده ونحوه ) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعا قوله ( حينئذ ) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعا قوله ( فلا دور ) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه .
ع ش قوله ( الآتي ) أي في باب القسم اه .
سم قوله ( أنه ) أي الحكم قوله ( وتوكيله الخ ) عطف على قوله قوله تعالى الخ ( الضمري ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه .
لب اه .
ع ش قوله ( والحاجة الخ ) يريد القياس فحيئذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه .
عميرة ع ش قوله ( ومن ثم ندب قبولها ) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه .
ع ش قوله ( وإيجابها )