وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه .
زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه .
قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه .
قوله ( لتعلقها ) أي المصالحة اه .
ع ش قوله ( وليس أبا ) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن ( بلا ضمان ولا إذن ) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه .
ع ش قوله ( بخلاف ما لو أوجر الخ ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه .
قوله ( ما لو أوجر مضطرا ) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه .
ع ش قوله ( بنية الرجوع ) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه اه .
ع ش قوله ( فإنه يرجع ) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الإرشاد قوله ( بقيده الآتي ) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وإن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح الإرشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه .
وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه .
سم بحذف وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الإطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن ( وكذا إن أذن الخ ) وفي معنى الإذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه .
مغني قول المتن ( وكذا إن أذن الخ ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا عكس الخ قوله ( فأدى لا بقصد التبرع ) عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه .
قضيتها عدم الرجوع عند الإطلاق خلافا لما مر عن النهاية وشرح