وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي اه .
قوله ( لو ضمن من سيده ) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد اه .
ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى اه .
قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو نزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه .
قوله ( أو نذر ضامن ) أي بالإذن ( الأداء ) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه .
سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه .
أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن ( وإن انتفى فيهما فلا ) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الإذن اه .
نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه .
وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه .
قوله ( ولم ينهه عنه ) أي عن الأداء اه .
ع ش قوله ( بعد الضمان ) حق العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه .
رشيدي قوله ( فلا يؤثر ) أي النهي فيرجع بما أدى اه .
ع ش قوله ( فإن انفصل عن الإذن ) بأن طال الزمن بينهما اه .
ع ش قوله ( فهو ) أي النهي ( رجوع عنه ) أي الإذن وهو صحيح اه .
ع ش قوله ( وإلا أفسده ) أي وإن كان النهي مقارنا للإذن أفسد النهي الإذن فلا رجوع في الصورتين قوله ( وقد لا يرجع ) إلى قول المتن ولو