وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه م ر في شرحه ا ه .
سم قوله ( لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ ) يؤخذ من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل ا ه .
سيد عمر أقول في كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما يظهر بأدنى تأمل قوله ( وقولهم لو أتى المكاتب الخ ) ثم قوله وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الأم قوله ( فأنت حر ) ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه ا ه .
سم أقول التعليل الآتي وما بعده كالصريح في ذلك قوله ( بطل ) أي البيع المشروط قوله ( أو مع علمه الخ ) عطف على قوله على ظن الخ قوله ( بفساده ) أي الشرط قوله ( ولا ينافيه ) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك قوله ( لما مر الخ ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا ه .
والمراد بمقتضيه وجود الدين ا ه .
ع ش قوله ( قال وهذا الخ ) جواب لما قوله ( مخالفا الخ ) حال من ما اعتقده قوله ( ويؤخذ منه الخ ) معتمد ا ه .
ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لأنه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الإنصاف متجنبا للاعتساف ا ه .
قوله ( لكن مر الخ ) أي في شرح والإبراء الخ قوله ( فيمكن أن يقال الخ ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش قوله ( برىء منهما ) أي فلو قال أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة على ذلك ا ه .
ع ش .
$ فصل في كفالة البدن $ قوله ( في قسم الضمان الخ ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا اه .
ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية قوله ( الثاني ) نعت للمضاف قوله ( وهو كفالة البدن ) ويسمى أيضا كفالة الوجه اه .
مغني قوله ( أصله ) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه .
ع ش قوله ( قول الشافعي ) خبر أصله وقوله ( إنها ) أي كفالة البدن ( ضعيفة ) مقول القول قوله ( أو ما لا بقاء الخ ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى قوله ( كروحه الخ ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية قوله ( أو قلبه ) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه .
سم قوله ( لإطباق الناس الخ ) تعليل للمتن قوله ( ومعنى ذلك الخ ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه .
رشيدي قوله ( قيل أئمة اللغة الخ ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى ! < وكفلها زكريا > ! اه .
ع ش قوله ( لم يستعملوه )