وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستحق منه اه سم والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق فليراجع .
قوله ( عند إفلاس المحال عليه ) أي ونحوه قوله ( بأنه ) وقوله ( لأنه ) أي المدين قوله ( فالدين ) أي دين المقر المذكور قوله ( أحال بينه ) أي أحال المدين بين المحتال قوله ( وذلك ) أي الإحالة قوله ( ما ثبت الخ ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت قوله ( له ) أي المحتال قوله ( بأخ ) أي بأخوة ثالث قوله ( لا يثبت الإرث ) أي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه لعدم كون المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي .
قوله ( كما لو قال الخ ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل .
قوله ( وإن كان الخ ) غاية قوله ( فله تغريمه ) أي للمحيل تغريم المحال عليه قوله ( أيضا ) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم .
قوله ( ولا رجوع له ) أي للمحال عليه قوله ( وإن فرض أنه بان الخ ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الإفتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها فليراجع .
قوله ( ولإنكاره ) عطف على قوله لإقرار المحال عليه قوله ( فلم تقع الإحالة ) رد لقول البعض السابق وإن كذب فقد أحال الخ قوله ( وحده ) أي بل ومن المحال عليه أيضا قوله ( لا شاهد فيه كما هو ظاهر ) محل تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر .
أقول هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله وحقه عليه باق والله أعلم .
خاتمة قال في النهاية للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة اه .
قال ع ش قوله م ر إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلا .
أما من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها .
وقوله ر م ر ببعض الأجرة أو بكلها وقوله من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل اه .
$ باب الضمان $ قوله ( الشامل للكفالة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( هو لغة ) أي قوله والاختيار في المغني إلا قوله وأنه صلى الله إلى وأركان قوله ( على التزام الدين الخ ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه .
أقول يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا في الحوالة قوله ( الدين ) ولو منفعة اه ع ش أي كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة قليوبي قوله ( والبدن الخ ) الواو بمعنى أو اه ع ش .
قوله ( الآتي الخ ) أي بعد قوله ولا معرفته في الأصح اه كردي قوله