وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في نظائره سم ورشيدي عبارة المغني ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا اه .
زاد النهاية وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه .
قوله ( على الأصح ) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه ع ش .
قوله ( أي لكل منهما تحليفه ) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه نهاية .
قوله ( فللآخر تحليفه الخ ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح قوله ( لبقاء الحوالة ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى أما إذا قوله ( ثم بعد أخذ المال الخ ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه ع ش .
قوله ( أنه الحق ) أي الرجوع ع ش .
قوله ( لأنه ) أي البائع قوله ( وإن لم يأذن ) عبارة النهاية وإن أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني الإذن الضمني قوله ( لكنه ) أي المشتري قوله ( تعليله ) أي قوله لأنه وإن لم يأذن الخ قوله ( لم يحلف ) أي المحتال قوله ( فيحلف المشتري ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه سم .
قوله ( كالإقرار ) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة اه مغني وفيه تأمل .
قوله ( ولو أذن مدين ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وظاهر كلامه إلى أما إذا .
قوله ( أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو ) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه سم .
وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح