وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها اه .
قوله ( على أنه ) أي مستحق المنفعة فقط قوله ( وإن رضي مالك العين ) أي فقط غاية لقوله أجبره بالنسبة إلى قوله أو ما يستحق الخ قوله ( أجبره ) جواب لو قوله ( ولو بلا إذن حاكم ) معتمد اه ع ش .
قوله ( ولو أوقد ) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية .
قوله ( ويتعين حمله الخ ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لأن القطع يبقى معه انتفاع مالكها بالأغصان المقطوعة بخلاف الإحراق اه .
قوله ( حمله الأذرعي الخ ) وهو الظاهر خلافا لإطلاق الشارح م ر أي والمغني تصديق المالك تبعا للبغوي اه ع ش .
قوله ( هذا المالك ) أي أو مورثه كما مر عن ع ش .
قوله ( بأن دخل ) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( بعض لبن الخ ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان الخ اه .
قوله ( بنزع لبنة ) أي ونحوها اه نهاية .
قوله ( في زواياه لا أطرافه ) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شيء يعلم بمراجعة الروضة اه سيد عمر وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس لا الاستغراق .
عبارة القليوبي بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه .
قوله ( أو كان عليه ) أي على الجدار المتنازع فيه قوله ( أميل ) بصيغة المضي قوله ( وسمكه الخ ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه اه .
وهو يدل للاحتمال الأول اه بصري .
قوله ( وكذا ) إلى قوله ومثل الخ مقول قال قوله ( ومثل ذلك ) أي المتصل المذكور في المتن قوله ( ما لو كان الخ ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على قوله دخل الخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخر اه .
قول المتن ( فله اليد ) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد أن هذا بأعلى الخلوة من المسجد فكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضي بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اه ع ش .
عبارة المغني فله اليد عليه وعلى الخشبة المذكورة اه .
قوله ( لظهور ) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني قوله ( كأن اتصل الخ ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا لا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما اه .
قوله ( سواء ) أي في إمكان الإحداث وعدمه قوله ( أي لكل منهما اليد ) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم يدله كما يدل عليه قوله فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه ع ش .
قال المغني أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو