وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أما إذا الخ ) محترز قوله ولم يقدرا مدة قوله ( فهو إجارة الخ ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه سم ورشيدي .
وقال ع ش ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله بعتك لأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع اه .
ولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب .
قوله ( وأما إذا باعه الخ ) محترز قول المتن للبناء الخ .
قوله ( أو بشرط الخ ) عطف على لم يتعرض للبناء قوله ( به ) يعني بشيء آخر ( وهو المراد هنا ) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه بصري .
قوله ( للبائع ) أي أو المؤجر قوله ( بعد البيع ) أي بقوله بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه نهاية ومغني .
قوله ( المؤبدة ) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس اه سم عبارة البصري الأولى ترك قيد التأبيد هنا لإيهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الإجارة اه .
قوله ( شراء حق البناء ) ينبغي واستئجاره اه سم .
قال ع ش ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه .
قوله ( وإن استشكله الأذرعي ) لم يبين ما استشكل به اه ع ش .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا وجد الشراء قوله ( يمكن ) من التمكين قوله ( من الخصلتين ) وهما التبقية بالأجرة والقلع وغرامة أرش النقص اه ع ش .
قوله ( السابقتين ) أي في قول المتن وفائدة الرجوع الخ اه سم .
قول المتن ( ولو انهدم الخ ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر إجارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ومغني وسم .
قال ع ش أي والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع اه عبارة الرشيدي قوله م ر إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو في قوله م ر بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته اه .
قوله ( طالبه الخ ) جواب ولو انهدم الخ قوله ( للحيلولة ) أي ويجوز له التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي .
قوله ( وبأرش نقص الخ ) ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه مغني .
قوله ( إن كان ) أي النقص وهو ما بين قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة .
قال الإسنوي وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني .
قال ع ش قوله م ر قائما أي مستحق الإبقاء .
وقوله أجرة البناء أي لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه .
قوله ( لا بإعادة الخ ) عطف على قوله بقيمة الخ قوله ( فيه ) أي في إجبار المالك على الإعادة قوله ( وهو ظاهر ) أي ما حكاه الدارمي قوله ( فهو ) أي كلام الزركشي قوله ( فيه ) أي في الشريك وقوله ( هنا ) أي في المالك قوله ( وقد استهدم ) قيد للمالك فقط قوله ( للمشتري الفسخ )