وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد .
قوله ( فاندفع الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن انضمام الثاني إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به وقيل يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه .
ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر اه .
قوله ( من هذا ) أي من جواز جعل داره ما ذكر قوله ( ضعف الأول ) أي ضعف ما في المتن من المنع .
قول المتن ( وإن سده ) أي ترك التطرق منه .
قول المتن ( فلا منع ) قال الإسنوي ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني .
قوله ( لأنه ترك بعض حقه ) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع سد الحادث اه ع ش .
قوله ( ومر الخ ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه كردي .
قوله ( تقديمه ) أي تقديم بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني .
قوله ( حتى على ما مر عن الروضة ) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه سم .
أقول المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب فلا إشكال .
قوله ( إلى آخرها ) أي إلى جهة آخر السكة قوله ( اختص ) أي ذلك الأحد ( بملك الآخر ) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه .
قوله ( بفتح الفوقية أوله ) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين قوله ( مملوكين ) وقوله ( مملوك ) علم به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني .
قوله ( مع بقاء بابيهما ) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية .
قوله ( لأنه يتصرف الخ ) عبارة النهاية والمغني لانه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه قوله ( وفي الروضة الخ ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه .
قول المتن ( وحيث منع فتح الباب ) أي بأن أراد الاستطراق اه رشيدي .
قول المتن ( فصالحه أهل الدرب ) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج .
$ فرع الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح $ بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار