وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه مغني .
قوله ( لما أضر ) الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه سيد عمر .
قوله ( هو الحاكم ) اعتمده النهاية والمغني فقالا والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه .
قال ع ش قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه .
قوله ( على ما رجحه ابن الرفعة ) هو المعتمد اه ع ش .
قوله ( لهما ) أي للشيخين قوله ( في نحو شجرة ) أي لشخص وقوله ( لهوائه ) أي لهواء ملك شخص آخر قوله ( أن له ) أي لمالك الهواء قوله ( هنا ) أي في إخراج نحو الجناح المضر وقوله ( كذلك ) أي يجوز استقلال كل أحد بالإزالة قوله ( ويحتمل الفرق ) ولعل الفرق أقرب اه سيد عمر .
قوله ( أما جناح ) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وبخلاف فتح بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه .
قوله ( فيجوز لكن لمسلم ) أي وإن لم يأذن له الإمام اه نهاية .
قوله ( لا لذمي الخ ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك اه نهاية .
قال ع ش قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لا يسكنه الذمي أم لا فيه نظر والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه .
قوله ( وكذا حفر بئر حشه ) قال في شرح العباب أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شيء إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه ع ش .
قوله ( بخلاف ذلك ) أي الإشراع والحفر بلا ضرر قوله ( ولو في دارنا ) أي في دار الإسلام نهاية ومغني .
قوله ( أو لما بذل له الخ ) عطف على تبعا لنا قوله ( فيه ) أي في الفتح إلى شارعنا قوله ( ولا يجوز إخراج جناح الخ ) أي لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالأملاك وهي لا يجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الإشراع اه ع ش .
قوله ( نحو الرباط ) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه ع ش .