وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضامنا اه كردي .
قوله ( من ماله ) أي الطفل قوله ( احتياطا الخ ) أي لأنه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على الأب فيتضرر غير الابن من الروثة قوله ( فذلك الخ ) أي التضمن وقوله ( حيث الخ ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين .
قوله ( ما يسقط الخ ) أي واحتمال الإنفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق قوله ( لذي المال ) أي للابن صاحب المال قوله ( إنفاقه ) أي بدل الدين قوله ( بأنه يصدق هو الخ ) أي الأب قوله ( والبلقيني أي وأفتى البلقيني قوله ( لا يحتفل به ) أي لا يبالى به لقلة النقص به قوله ( لقاصر ) أي محجور والجار متعلق لشركة قوله ( وفيه ) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له قوله ( ولفظ الخ ) عطف على الشرب قوله ( لا كسرة له ) أي للقاصر عطف على سنابل الخ قوله ( في الثانية ) وهي لقط السنابل قوله ( بما قيد به ) وهو قوله على وجه لا يحتفل به قوله ( ثم اشتراها منه ) أي الضيعة من المولي قوله ( على البائع ) أي القيم .
قوله ( لأنه صدقه ) أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه قوله ( في تلك ) أي في صورة بيع المالك ظاهرا قوله ( في تينك ) في صورتي بيع القيم والوكيل قوله ( قبيل الوديعة ) ظرف جزمت .
$ باب الصلح $ قول المتن ( باب الصلح ) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه ع ش .
قوله ( والتزاحم ) إلى قوله وقضية قوله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وعنه قوله ( لغة ) أي وعرفا اه عميرة .
قوله ( وشرعا الخ ) أي فهو من نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى الأخص قوله ( يحصل ذلك ) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع قوله ( أحل حراما ) كالصلح على نحو الخمر وقوله ( أو حرم حلالا ) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل الأمر على ما كان عليه من الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ذلك في الظاهر لو صححناه اه بجيرمي .
قوله ( وخصوا ) أي المسلمون بالذكر في الحديث قوله ( لانقيادهم ) أي إلى الأحكام غالبا نهاية ومغني .
قوله ( أو بين الإمام ) أي حقيقة أو حكما بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله أو بين إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوز قوله ( أو دين ) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود الباب اه .
قوله ( وهو ) أي صلح المعاوضة قوله ( أو حجة أخرى ) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي .
قول المتن ( على عين ) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها