وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر الخ اه قوله م ر وقيمة الثمر أي وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه ع ش .
قوله ( ثم يساقيه على شجره ) أي يساقي الولي المستأجر على شجر البستان اه كردي .
قوله ( ما يخالف فساده ) عبارة النهاية والمعنى ما يسرع فساده اه .
قال ع ش ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان لأن فعله صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف اه .
وقوله وينبغي إلى قوله وعليه في السيد عمر ما يوافقه .
قوله ( والبهائم ) أي التي لغير الصبي اه ع ش .
قوله ( وردوه الخ ) اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الإسنوي ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله الأذرعي عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للإسنوي في الجميع اه .
قوله ( في ذلك ) أي في إركاب ماله البحر قوله ( ولم يروا ) أي لم ينظر الأصحاب .
قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الفرق بين نفس الصبي وماله قوله ( نظيره الخ ) مفعول لم يشترطوا .
قول المتن ( دوره ) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني .
قوله ( مثلا ) أي ومساكنه قوله ( لقلة ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( نقضه ) بضم النون أي ما انتقض من البنيان .
قول المتن ( والآجر ) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة .
نهاية ومغني قوله ( فالواو ) تفريع على ما يفيده لتعليل قوله ( هذا ) أي ما ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر ب قوله ( ما عليه النص والجمهور ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( عادة البلد ) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما نقله عنه سم اه ع ش قوله ( وهو الأوجه الخ ) عبارة المغني واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي والقلب اليه أميل اه أقول ولي به أسوة في ذلك بل يكاد أن يقطع به في بلد لا يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولي فلو لم يرخص باعتبار العادة لأدى الى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه سيد عمر قوله ( دوره ) أي التي تهدم بعض جدرانها اه ع ش قوله ( ليس كذلك ) عبارة المغني وليس مرادا وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه ع ش قوله ( لكن إن ساوى الخ ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم يساو مصرفه اه سم قوله ( والشراء الخ ) أي والحال أن الشراء الخ قوله ( واشتراط مساواته الخ ) أي فلا يشترط ذلك اه ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه قول المتن ( إلا لحاجة ) وكبيع العقار إيجار ما يستحق منفعته مدة طويلة على خلاف العادة في إيجار مثله والمراد بما يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه ع ش قوله ( كخوف ظالم ) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن ظاهره في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن .
قوله ( أو خرابه ) أي خوف خرابه قوله ( أو عمارة الخ ) عطف على الخوف قوله ( أو لنفقته ) وقوله الآتي أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان الأولى حذف اللام عطفا على الخوف قوله ( غيره ) أي غير العقار قوله ( أو رأى المصلحة ) عطف على لم يجد مقرضا .