وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا اه .
قال ع ش قوله لا ولي له معتمد وقوله مطلقا أي طال نومه أم قصر اه .
قوله ( لأنه يزول عن قرب ) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره قوله ( ومثله ) أي النوم قوله ( حفظه ) أي مال المغمى عليه قوله ( ألحقاه ) أي المغمى عليه قوله ( وجزم به ) أي بالإلحاق قوله ( والغزالي قال ) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب قوله ( عليه ) أي المغمى عليه قوله ( غيره ) أي غير الغزالي قوله ( وهو الحق ) أي ما قاله الغزالي قوله ( انتهى ) أي مقول الغير وقوله ( كما قال ) أي الغير قوله ( حمل الأول ) أي الإلحاق الذي جزم به صاحب الأنوار قوله ( الثانية ) إلى قوله وزعم الإسنوي في النهاية والمغني إلا قوله وثبوت النسب وقوله ودعاء إلى المتن .
قوله ( كإيصاء ) بأن يكون وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اه ع ش .
قوله ( وآثر السلب ) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه .
قوله ( كالإسلام ) أي فعلا وتركا قال ع ش أي فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي أخذا من النص هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه باختصار .
قوله ( نحو إحباله ) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني قوله ( إلا الصيد إلخ ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه سيد عمر قوله ( وهو محرم ) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه ع ش قوله ( وثبوت النسب ) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه اه سم قال البجيرمي كأن وطىء امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شو بري فهو وطء شبهة لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه قوله ( في ذلك ) أي ما يمكن منه في حقه اه سم .
قوله ( وكذا مميز ) ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه رشيدي .
قوله ( كالبالغ ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه ع ش .
قوله ( ونحو دخول دار ) أي إذن في الدخول نهاية ومغني .
قول المتن ( بالإفاقة ) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حده في الخلق كما صرح به في النكاح اه ع ش .
قوله ( من غير فك ) ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد اه نهاية .
قوله ( نحو القضاء ) أي والإمامة والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الأم إذا كانت وصية اه ع ش عبارة سم قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه .
قوله ( ومطلقا ) عطف على من حيث الخ قوله ( أي أبصرتم ) عبارة النهاية والمغني والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الإيناس الإبصار اه .
قول المتن ( ببلوغه رشيدا ) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي