وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( عليهما ) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو للتنويع قوله ( في كل ما ذكر ) متعلق بلم أر أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور .
قوله ( حينئذ ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي .
قوله ( خلية عن نحو الصبغ ) كان الأولى خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة قوله ( بها ) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن الثوب قوله ( ما مر الخ ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ قوله ( أن العبرة الخ ) بيان لما مر قوله ( لأن ذاك فيه الخ ) يتأمل هذا الكلام اه سم ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد .
قوله ( على البائع ) متعلق بفوات الخ قوله ( ومنه ) أي من حكمه قوله ( لم يكن لبائعه إلا هو الخ ) أي فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه قوله ( بقيمته ) الأولى بثمنه تنبيه يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه أو حب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر فإنه يكون قبضا له ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي الأجير وإلا سقطت اه نهاية قال ع ش قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون .
قوله ( بوضعه عند عدل ) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهم لا يعدوهم اه ع ش .
خاتمة ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه مغني .
$ باب الحجر $ قول المتن ( الحجر ) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش .
قوله ( المنع ) أي مطلقا ع ش .
قوله ( من تصرف خاص ) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش .
قول المتن ( حجر المفلس ) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه وقوله ( والراهن الخ ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني قوله ( أو لوارث ) أي لتبرع وارث اه سم ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرع الخ ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد .
وقال الكردي عطف على مقدر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه .
قوله ( وللغرماء ) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقا اه كردي والأقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله مطلقا راجع لكل منهما .
قوله ( ولا ينافيه ) أي لا ينافي الحجر للغرماء