وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل محترم اه ع ش .
قوله ( ودفع حصة الزيادة الخ ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد قوله ( للمفلس ) ويجبر هو غرماؤه على القبول ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه نهاية .
قوله ( ولنسبة ذلك ) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر قوله ( ومن ثم ) من أنهما محض صنع الله تعالى قوله ( عليهما ) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة نهاية ومغني .
قول المتن ( ولو صبغه الخ ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح .
قول المتن ( بصبغه ) بكسر الصاد ما يصبغ به .
وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر قوله ( فيباع الثوب ) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه ع ش .
قوله ( أو يأخذه الخ ) عبارة المغني والنهاية وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره اه .
وقوله وللبائع إمساك الخ قال ع ش أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس لقلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه .
قوله ( أوجههما أنها فيهما جميعا ) أي شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع وقولة فالزيادة لمن ارتفع الخ كما نبه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني والنهاية وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري .
وقال السبكي نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع الخ اه .
قال ع ش قوله أما إذا زادت الخ مبني على قوله إن كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه .
قوله ( لا بسببهما الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه وقد يرد عليه ان الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده .
قول المتن ( أو أقل ) أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له .
قوله ( لتفرق الخ ) تعليل للمتن وقوله ( أجزائه الخ )