وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه كردي زاد ع ش والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه .
قوله ( لهذا القسم ) أي الرجوع والتملك قوله ( وإن لم يشرط عليه الخ ) أي وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله قوله ( نعم إن تركه الخ ) أي ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه سم .
قوله ( أيضا ) أي كصحة اختيار التملك بدون شرطه قوله ( وجاز له أن يقلع الخ ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه نهاية قوله ( قائما ) هل غير مستحق القلع مجانا اه سم .
أقول قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه .
قوله ( من هذين ) أي التملك والقلع كردي قوله ( بخلاف ما لو زرعها ) محترز قوله ولو غرس الخ اه ع ش .
قوله ( وجاز ) إلى قول المتن ولو كان المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأشار إلى وإنما قوله ( من ذلك ) أي من تملك الزرع بالقيمة اه مغني أي أو القلع بالأرش قوله ( إذ للزرع أمد ينتظر ) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر .
وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه ع ش .
ولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه .
قوله ( فسهل احتماله ) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فالأقرب لزوم الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الأجرة اه ع ش .
قوله ( فإن اختلفوا الخ ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه ع ش .
قوله ( فإن اختلفوا الخ ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه مغني عبارة الحلبي والكردي أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه .
قوله ( بالمصلحة ) أي مصلحة المفلس اه بجيرمي قوله ( فيضارب الخ ) تفريع على الأظهر وقوله ( إلى التخيير السابق ) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالإعتداد به اه .
قوله ( من ذلك ) أي التملك والقلع وقوله ( ثم عاد إليه ) أي إلى أحدهما .
قوله ( واستشكاله ) أي كلام المصنف قوله ( نوع ترو ) أي تفكر وقوله ( ما يتعلق به ) أي بالتروي اه كردي .
قوله ( وإنما رجع الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق قوله ( فيه ) أي في الثوب والجار متعلق برجع قوله ( ويكون الخ ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني قوله ( كالصفة التابعة ) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه كردي أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره .
قوله ( المشتري ) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه بجيرمي ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله .
قوله ( ومن ثم جازت قسمته ) قال في الروض وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه سم .
قوله ( لو طلب الخ ) عبارة النهاية ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه أي مشتريا كان أو بائعا ع ش .