وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيخنا العزيزي اه .
قول المتن ( ولو قال الغرماء ) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني .
قوله ( من مال المفلس ) إلى قول المتن وكون المبيع في النهاية والمغني قوله ( لما فيه الخ ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس أو مال الغرماء وأما قوله وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس .
قوله ( وبه يفرق الخ ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى .
وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم على حج لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه ع ش .
قوله ( لا تفسخ ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه ع ش .
قوله ( فإنه يجبر ) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من مالنا وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه سم .
أقول وكذا كلام المغني صريح في ذلك .
قوله ( ولو مات المشتري ) أي مثلا .
قوله ( وقال الورثة ) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع قوله ( أجيب ) أي نحو البائع للفسخ إن أراده قوله ( أجيبوا ) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ قوله ( مع أنه الخ ) أي الوارث قوله ( خليفة مورثه ) فله تخليص المبيع نهاية ومغني قوله ( فيه ) أي في الأخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء قوله ( وإذا أجاب ) أي نحو البائع قوله ( لم يرجع ) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه سم .
قوله ( لتقصيره ) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه نهاية أي ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش .
قوله ( ولم يزاحمه الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه .
أما لو أجاب غير المتبرع فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه .
قوله ( المتبرع ) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه ع ش .
قوله ( من ماله )