وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( وإن علم أنه الخ ) أي التمحيض قوله ( وادعاه ) أي الشاهد أو المفلس اه سيد عمر .
قوله ( أن المفلس ) الأولى بالمدين قوله ( لأن من هذا الخ ) تعليل للغاية قول المتن ( وإذا ثبت إعساره ) أي عند القاضي ( لم يجز حبسه الخ ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية .
قوله ( نعم له ) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الإيذاء اه .
قوله ( منه ) أي من الدائن قوله ( وعلم من كلامه الخ ) أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت الإعسار قوله ( بغير المال ) يعني الصيام قوله ( في كفارة الخ ) خبر مقدم لقوله الحبس قوله ( لا في زكاة الخ ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه قوله ( وأن المراد الخ ) أي والذي يتجه أن المراد الخ ولعل الأولى إسقاط لفظ أن عطفا على جملة قاله شريح .
قوله ( أو الخراج ) عطف على قوله ما يشرط الخ قوله ( إلى ثبوت الخ ) متعلق بقوله حبس المدين قوله ( لا يحبس ) إلى قوله ما لم يختبر في المغني إلا قوله ولو قيل إلى ولا مريض وقوله لا ممرض له وكذا في النهاية إلا قوله حتى إلى ولا كاتب .
قوله ( مطلقا ) عبارة المغني نعم الأصل ذكرا كان أو غيره وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه .
زاد النهاية وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه .
قوله ( بل يقدم حق المستأجر على غيره ) قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمد ينتظر ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة وإلا فكالزوجة مغني ونهاية .
قوله ( ويستوثق القاضي ) كذا في المغني وعبارة النهاية ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل فإن خاف هربه فعل ما يراه اه فهنا مرتبتان وقضية عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة .
قوله ( ليترددوا ) انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي .
ولك أن تقول أن لكل منهما ترددا بحسبه قوله ( وإلا حبس ) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني وتحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم اه .
وعبارة النهاية ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم اه .
قال ع ش أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه أي والأب .
قوله ( وأجرة الحبس الخ ) عبارة النهاية وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه .
قال ع ش قوله حتى يبرأ من الأول أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه .
قوله ( ولو لم يفد ) أي الحبس ( فيه ) أي المدين قوله ( كذا قيل ) راجع إلى قوله ولو لم يفد فيه الخ قوله ( فرضه ) أي هذا القول قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب قوله ( بغير إذنه ) أي الغريم قوله ( أو جوابها ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله ( وللحاكم ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله