وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه ع ش .
عبارة النهاية والمغني فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه .
قول المتن ( زائدة ) أي وإن قلت الزيادة اه ع ش .
قوله ( على مليء مقر ) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه سم .
قال ع ش وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه .
قوله ( بخلاف نحو منفعة ) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه ع ش .
قوله ( ومغصوب ) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه سم .
قوله ( وغائب ) أطلقوه وقوله ( ودين ) دخل فيه المؤجل اه سم وفي البجيرمي ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه .
قوله ( عليها ) أي المنفعة وما عطف عليه كردي قوله ( فيما عساه يحدث ) أي بنحو اتهاب واصطياد قوله ( تبعا ) أي للموجود اه نهاية قوله ( لا استقلالا ) عبارة النهاية والمغني وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه .
قوله ( على ماله الخ ) عبارة النهاية والمغني على من ماله مرهون اه .
قوله ( بإذن المرتهن ) أو فكه الرهن اه نهاية .
قوله ( وبهذه الخ ) أي بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه بالمرهون اه سم .
قوله ( ما مر في التركة الخ ) أي من عدم تعلق الدين بها قوله ( من الحاكم ) أي دون غيره نهاية ومغني قال ع ش قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه .
قوله ( أو ولي المحجور الخ ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني ولو بنوابهم كأوليائهم اه .
قوله ( للخبر المذكور ) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه .
قوله ( ولئلا يخص الخ ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني قوله ( غير فوري ) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله