وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد الخ ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه ع ش قوله ( في الابتداء ) متعلق بالسكوت .
$ فصل في تعلق الدين بالتركة $ قوله ( في تعلق الدين بالتركة ) أي وما يتبع ذلك كقوله ولو تصرف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله ولا خلاف أن للوارث الخ قوله ( غير الوارث ) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف ولو تصرف الوارث الخ قوله ( فيلزم ) أي لو تعلقت بالتركة قوله ( لا إلى غاية ) قد يغني عنه الدوام قوله ( وألحق بها ) أي باللقطة وقوله ( لذلك ) أي للزوم دوام الحجر اه كردي قوله ( ولا يلزم فيه ) أي في تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة قوله ( ذلك ) أي دوام الحجر اه كردي قوله ( رفع أمره للقاضي ) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ دفعه للقاضي وهي الأنسب قوله ( قبوله ) أي الدين ( لا يلزمه ) أي القاضي اه كردي .
قوله ( فلو امتنع منه ) أي القاضي من قبول الدين قوله ( فلو امتنع منه ألم يكن الخ ) الأولى قلب العطف قوله ( اتجه ذلك ) أي الإلحاق قوله ( رأيت الإسنوي ) إلى قوله وبما تقرر في النهاية قوله ( من أيس ) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والأولى إسقاطها فليتأمل اه سيد عمر لأنه يغني عنه قوله صاحبه قوله ( وفيه نظر الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال قوله ( فللوارث الخ ) الأولى فعلى الوارث الخ لأن هذا واجب اه ع ش .
قوله ( عليه دين الخ ) أي أو بيده عين كذلك قوله ( كذلك ) أي أيس من معرفة صاحبه اه ع ش .
قوله ( رفع الأمر الخ ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ قوله ( ليأذن في البيع الخ ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك وقوله ( وإلا ) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه كردي قوله ( فلقاض الخ ) خبر مقدم لقوله ( أخذه ) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه قوله ( في مصارفه ) أي بيت المال قوله ( أو يتولى الوارث ) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر ( ذلك ) أي الصرف وقال الكردي أي الأخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الأخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد وقال ع ش وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الأخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه وليس للوارث أخذ شيء منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال تصدق به على الفقراء والمعتمد أن له أخذ شيء منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه .
قوله ( إن عرفه ) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه بصري .
قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله وقد يفرق إلى هنا قوله ( نائبه ) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه قوله ( حتى تحق الضرورة ) بضم الحاء وكسرها أي تثبت قوله ( على مال نحو يتيم الخ ) أي على إحدى المسألتين