وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني .
قوله ( ومحل ذلك الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه اه .
قوله ( وهذا ) أي النص المذكور قوله ( ولهذا ) أي لعدم الحكم بما ذكر قوله ( وهو ) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره قوله ( مكنه ) من التمكين أي مكن الله تعالى الولي وقوله ( منه ) أي من الأمر الموافق للشرع قوله ( وفعله ) أي الولي الأمر قوله ( فلا نظر الخ ) أي لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية قوله ( كرامة ) أي على وجه الكرامة قوله ( مطلقا ) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا اه كردي ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أو لا .
قوله ( من غير قصد إقباضه عن الرهن ) أي بأن أطلق اه ع ش .
قوله ( والذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله وجهان الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه .
قوله ( سبق له ) أي للإقباض وكذا ضمير لم يجب قوله ( فقط ) أي دون اشتراط قصد الإقباض عن الرهن قوله ولو رهن الخ ) أي رهن المشتري غير البائع اه كردي .
قوله ( سمعت دعواه ) أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا أخذا مما بعده .
قوله ( للتحليف ) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه قوله ( أو المرتهن ) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه .
قول المتن ( ولو قال أحدهما ) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون وقوله غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه سم .
قوله ( بعد القبض ) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن قوله ( أو قال المرتهن الخ ) وسيأتي قول الراهن جنى قبل القبض اه سم قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده قوله ( على نفي العلم بالجناية ) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جني بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه سم أي لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي .
قوله ( فعلى البت ) أي لأن فعل مملوكه كفعله قوله ( لأن الأصل الخ ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ولو نكل في النهاية والمغني قوله ( وإذا بيع للدين ) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري .
قوله ( للمقر له ) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه ع ش أي إذا لم يزد على الدين قوله ( فلا شيء الخ ) أي إلا أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه سم .
قوله ( ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن ) لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره م ر ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن