وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه .
قوله ( غير الأولى ) وستأتي الأولى في قوله ولو اختلفا في الوفاء الخ اه سم وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في الرهن والإقباض معا قوله ( أو بزعم المرتهن ) عطف على قوله باتفاقهما اه كردي .
قوله ( وخالفه الآخر ) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى اه سم .
قوله ( ولو اختلفا في الوفاء الخ ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه اه سم عبارة النهاية والمغني كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه .
قوله ( ولا ترد هذه الخ ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني .
قوله ( يفيد أنه ) أي التحالف قوله ( إلا فيما يرجع الخ ) أي في اختلاف يرجع الخ قوله ( وهذه ليست كذلك ) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه سم .
قوله ( ولو ادعى كل من اثنين ) أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه ع ش .
قوله ( أنه رهنه ) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين قوله ( فصدق الخ ) أي الثالث الراهن قوله ( أنه يحلف ) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا قوله ( أنه يحلف الخ ) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه سم .
قوله ( عنده ) أي الآخر قوله ( الأول ) أي عدم التحليف .
قوله ( وفرق بأنه الخ ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا وفي العزيز بعد هذه العبارة كذا قال في التهذيب وهما مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه فلعل إشارة ابن العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه سيد عمر .
أقول قد يمنع ما ترجاه بقوله فلعل الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الإقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لأحد المدعيين في مسألة أصل الروضة قوله ( لأن له ) أي للآخر قوله ( وأقبضاه ) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه سم أي في الحاشية قبيل هذا الفصل قوله ( ينكر أصل الرهن ) أي والأصل عدمه .
قول المتن ( عليه ) أي المكذب .
قوله ( إذ لا تهمة ) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني ثم قوله المذكور إلى قوله وهو ظاهر في النهاية .
قوله ( ولو زعم ) أي ذكر وقوله ( قبلا ) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه ع ش .
قوله ( بل شريكه ) أي أو