وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه قوله ( فيتوثق بها ) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه سيد عمر .
قوله ( نفسه ) أي نفس العبد قوله ( واعترض ) أي ما اقتضاه سياقه قوله ( فينقل الخ ) تفريع على المتن .
قول المتن ( إذ لا فائدة في البيع ) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني قال الرشيدي وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه .
قوله ( ويرد ) أي التعليل بعدم الفائدة قوله ( التعليل الثاني ) أي قوله ولأنه قد يزيد الخ .
قوله ( أما إذا نقص ) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى المتن في النهاية .
قوله ( أما إذا نقص الخ ) محترز قوله السابق وساوى الواجب الخ قوله ( إلا قدره ) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب اه سم أي وقد تقدم عقب قول المتن وثمنه أنه قد يزيد عليه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به قوله ( والزائد ) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه .
قوله ( على النقل ) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق فالنقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه سم .
قوله ( نقل ) فيه إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه سيد عمر قوله ( لم يجب ) أي مرتهن القاتل قوله ( لم يثبت له ) أي لمرتهن القاتلقوله ( يراعى ) أي حقه قوله ( عدم ذلك ) أي عدم الزيادة .
قوله ( بخلاف مرتهن القتيل ) فإنه يجاب لأن حقه ثابت قوله ( فيما مر ) أي في شرح فيباع قوله ( ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ ) أي من أنه المجاب دون الغريم قوله ( وقد عفا السيد ) أي حيث وجب قصاص اه سم أي ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني .
قوله ( عند شخص واحد ) أقول أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه سم .
قوله ( ووجب مال الخ ) أقول ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه سم .
قوله ( به ) أي بدين القاتل قوله ( أي فائدة ) إلى قوله كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله قدرا إلى جنسا .
قوله ( بأن يباع الخ ) تصوير لمعنى النقل اه سم .
قوله ( فيصير ثمنه الخ ) كذا في شرح المنهج والمغني قال سم ظاهره صيرورته بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه .
وخالفهم النهاية فقال ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ش أي بإنشاء عقد قاله شيخنا الزيادي اه .
وقال الرشيدي هنا أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل اه .
وفي قولة أخرى قبيل هذه ما نصه والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه .
وفي البجيرمي مثلها فلعل في نسخة ع ش تحريفا .
قوله ( وقدرا ) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي وما إذا كان