وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله استوت في النهاية والمغني قوله ( وزمنا ) قضية تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ذكر الأجل إما يلغو أو يفسد العقد وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن الأمن وجب قبوله فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اه ع ش .
قوله ( ومحلا ) ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا اه مغني .
قول المتن ( مؤنة ) أي أجرة .
قول المتن ( بقيمة بلد الإقراض ) لأنه محل التملك ( يوم المطالبة ) لأنه وقت استحقاقها اه مغني .
قوله ( لا بالمثل ) عطف على بقيمة بلد الإقراض قوله ( استوت قيمة الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى لأن المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه .
قال ع ش وتعرف قيمته بها أي بلد الإقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الإخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه .
وقال الرشيدي قوله فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه .
قوله ( أو استوت ) إلى قوله للضرر كان الأولى ذكره عقب قوله الآتي فيطالبه به .
قوله ( للضرر ) أي على المقترض وهو علة لقوله لا بالمثل قوله ( وهي ) إلى قوله وقوله في النهاية والمغني قوله ( وهي ) أي القيمة أي أخذها قوله ( لم يترادا ) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني قوله ( يعسر نقله ) أي لخوف الطريق مثلا ع ش ورشيدي .
قوله ( أو تفاوت قيمته الخ ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه رشيدي .
قوله ( وإنما يتأتى الخ ) رده النهاية بما نصه وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه أي علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة قوله ( قرض نقد ) إلى قوله ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن ولو شرط