وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه وهو الأوفق في الباب والله أعلم .
قوله ( ولو قال ) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى أو أقبض قوله ( وهو لك ) مبتدأ وخبر وقوله ( قرضا الخ ) حال من الضمير المستتر في الخبر قوله ( لا قوله وهو الخ ) أي فلا بد من قرض جديد اه مغني أي ومن صيغة بيع جديدة قوله ( تقاضيه ) يعني تحصيله من المدين قوله ( أو اقبض الخ ) أي أو قال اقبض الخ قوله ( صح ) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه ع ش .
قوله ( وحصل الخ ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله جعالة قوله ( لا إن أقرضه ) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه اه كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه .
قوله ( وقرض الأعمى الخ ) كذا في النهاية قوله ( كبيعه ) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني .
قوله ( المطلق ) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني قوله ( لأنه المراد ) أي التبرع المطلق ( حيث أطلق ) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني .
قوله ( واختياره ) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اه ع ش .
قوله ( فيما يقرضه ) متعلق بأهلية التبرع قوله ( فلا يرد عليه ) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا .
قوله ( صحة وصيته الخ ) فاعل فلا يرد قوله ( الخفيفة ) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له م ر اه ع ش .
قوله ( وذلك ) أي اشتراط أهلية التبرع قوله ( تأجيله ) أي القرض اه ع ش .
قوله ( ولم يجب الخ ) عطف على امتنع قوله ( وإن كان ربويا ) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه ع ش .
قوله ( من محجور عليه ) ولا من مكاتب اه كردي .
قوله ( إذ له ذلك مطلقا ) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه نهاية .
قوله ( نعم لا بد الخ ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك اه سم وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الإقراض لغير ضرورة مطلقا .
قوله ( لا بد من يسار المقترض منه الخ ) أي من القاضي قال سم على منهج وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه انتهى .
فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه ع ش .
قوله ( إن سلم منها مال المولي ) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر قوله ( إن رأى القاضي الخ ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه .
قال الرشيدي سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه .
وقال ع ش عبارته في أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الآخذ اه .
وما هنا لا ينافيه لإمكان حمل قوله إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج إن رأى القاضي أخذه اه وهي لا تقبل هذا التأويل وقوله الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه .
قوله ( إذا رضي الغرماء ) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه ع ش .
قوله ( بتأخير القسمة ) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني .
قوله ( الرشد والاختيار ) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه .
قال ع ش أي دون أهلية التبرع اه .
قوله ( وكذا السكران ) أي المتعدي قوله ( أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه قوله ( وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم قوله ( جاز إن