وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام ابن الرفعة قوله ( قول ابن العماد عما تقرر الخ ) أي عن جهته تحقيرا له قوله ( من الفرق ) أي بين الطلاق والسلم قوله ( أنه ليس بشيء ) مقول القول قوله ( زعم ) أي ابن العماد قوله ( بين الحل والعقد ) أي الطلاق والسلم قوله ( هذا بهذا ) أي السلم بالطلاق قوله ( لأنها معلومة ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن اطرد إلى لأنه .
قوله ( وكذا النيروز والمهرجان ) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة الشمسية الحمل ثم قال وربما جعل النيروز انتهى .
وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه وعبارة ع ش قال في المصباح وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه .
قوله ( وفصح النصارى ) بكسر الفاء عيدهم قوله ( على الهلالي ) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي حمل المطلق على الهلالي قوله ( إن عقدا ) أي العاقدان قوله ( والتأجيل بالشهور ) جملة حالية قوله ( ولا يلغى المنكسر ) أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة .
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر اه بجيرمي قوله ( لو عقدا في يوم الخ ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الأجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر لأن كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الأجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه بصري .
قوله ( لأنها مضت الخ ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخرى اه كردي .
قوله ( هذا إن نقص الخ ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه ع ش .
قوله ( وإلا لم يشترط انسلاخه ) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه كردي وع ش .
قوله ( منه ) أي من الشهر الأخير قوله ( لتعذر الخ ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الأجل عن العقد فإن قلت إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما .
أقول قد مر جوابه عن البصري .
قوله ( حينئذ ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية اه سم .
قوله ( والنفر ) أي نفر الحج قوله ( بعد الأول ) لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل اه ع ش وهو ظاهر .
$ فصل في بقية الشروط $ قوله ( في بقية الشروط ) إلى قوله وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله في كله إلى المتن .
قوله ( وحلول رأس المال ) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش قوله ( على تسليمه ) أي المسلم فيه فقوله فحينئذ الخ من تفريع الشيء على نفسه .