وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي لم يتناثر نورها قول المتن ( وبعد التناثر ) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه .
م ر وفيه نظر سم على المنهج اه .
ع ش قوله ( ولو للبعض الخ ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني قوله ( نخلة من بستان ) هذا مكرر مع قول المتن سابقا وإلا فللبائع عبارة الرشيدي قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه .
ولعل لهذا أسقطه المغني قوله ( من حيث طلعه ) كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو طلعها اه .
نهاية قوله ( من حيث طلعه ) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما اه .
مغني قوله ( بمعنى متأبر ) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه .
ع ش قوله ( مما قدمته ) وهو قوله واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه قوله ( كما مر ) أي في قوله وألحق غير المؤبر به الخ قوله ( لما مر ) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري الخ قوله ( إلا بعد وجود الطلع ) أي لغير المؤبر اه .
سم و ع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد اه .
قوله ( والأصح أنه يتبع الخ ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا لأنه من ثمرة العام قال شيخنا قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه .
قوله ( مما قدمه ) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر اه .
سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب سم أن مراد القيل الأحسن حذف ما قبل قوله فإن أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه .
قوله ( ويرد الخ ) أي ما قيل من أحسنية الحذف قوله ( المؤبرة بواحد الخ ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين وغيرها في البستان الآخر قوله ( وإن تقاربا ) عبارة المغني سواء أتباعدا أم تلاصقا اه .
وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه .
وقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده قوله ( أو الحمل ) أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه